خبر ⁄الجريمة

النيابة في السودان تقيد بلاغات جنائية ضد 200 من الدعم السريع وقناة عربية ونشرة حمراء عبر الإنتربول وكشف إنتهاكات خطيرة

النيابة في السودان تقيد بلاغات جنائية ضد 200 من الدعم السريع وقناة عربية ونشرة حمراء عبر الإنتربول وكشف إنتهاكات خطيرة

متابعات - أعلنت اللجنة الوطنية لإنتهاكات حقوق الانسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل قوات الدعم السريع فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية لدى النيابة العامة في السودان في مواجهة من اسمتها  “بالمليشيا والمتعاونين معها” بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية.

 

 

وجاءت البلاغات بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (186) حتى (194) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (9/8/7/6/5) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (21 و (26) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.

 

وأعلنت اللجنة في بيان الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي.

 

وتعهدت بمواصلة العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.

 

 

وكشفت اللجنة عن تقييد دعوى بالرقم (202/1790) تحت المواد (24/14) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (69/66/64) من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام 2016 من إحدى الدول الأفريقية.

وحذرت اللجنة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم.

 

وقالت اللجنة في بيانها انها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة.

 

واشارت الى انه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من ابرزها الدعوى الجنائية (2023/5010) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد(191/190/189/187/186/163/162/59/58/57/51/50/21) من القانون الجنائي لسنة 1991 وتحوي أكثر من 200 متهماً.

وطبقا للبيان شملت هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية (2023/5005) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (2023/5614) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (2023/8798) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (2024/621) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.

 

وأكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتماءها إلى ما اسماها البيان (المليشيا المتمردة) في مدينة عطبرة التي استهدفت تجمع لإفطار رمضاني وأودت بحياة 13 من الحضور وإصابة آخرين.

 

واعلنت اللجنة في البيان تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة.

 

وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخباراتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.

 

 

 

وقيدت اللجنة دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد (183/115/93/66/63/51/50) من القانون الجنائي والمواد (27/24/14) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد (6/5) من قانون مكافحة الإرهاب.

واشارت اللجنة انه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة افراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام (4390)، (4389) و(5101) ، (2024/1164) و (1444) بالمخالفة لأحكام المواد (175/149/21) من القانون الجنائي لسنة 1991 والبلاغ بالرقم (2024/53) تحت المادة (45 / ب / أ) من قانون الطفل لسنة 2010 والمادة (188) من القانون الجنائي بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى.

 

واكدت اللجنة رصد عدد من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والابادة الجماعية تحت المواد (192/191/10/189/188/178) من القانون الجنائي السوداني.

tagpress.net

لمشاركة الخبر عبر شبكات التواصل