خبر ⁄سياسي

النواب المصري يقر نقل المحكومين مع الإمارات

النواب المصري يقر نقل المحكومين مع الإمارات

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

.........خطوة مهمة .. مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار د. حنفى جبالى رئيس المجلس ، يوافق على إتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات ...خلاص كده قربت خاااالص ونشوف الواد عبد الرحمن بن يوسف القرضاوى ...هذا مصير كل خاين هييجى يوم ومصر وشعبها ياخذوا حقهم من...

— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) March 9, 2025

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».

aawsat.com