البرلمان المصري ينهي جدل تنظيم الفتوى ويستجيب لتعديلات الأزهر

أنهى مجلس النواب المصري (البرلمان) جدل قانون «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية». ووافق المجلس، الأحد، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر.
وكان مشروع القانون شهد جدلاً وخلافاً بين وكيل الأزهر، محمد الضويني، و«النواب»، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات «لجنة الشؤون الدينية» المختصة بمناقشة المشروع، اعتراضاً على تداخل الاختصاصات وتشكيل «لجان للفتوى» بوزارة الأوقاف.
وانحاز البرلمان في الجلسة العامة، الأحد، لمقترحات وكيل الأزهر بموافقة وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري. ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة والأشخاص بالمرخص لهم بالفتوى الشرعية، ممثلةً في الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف.
وبموجب التعديل الجديد الذي اقترحه وكيل الأزهر، ووافق عليه «النواب»، تٌشكل «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها، توفر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
واشترط التعديل ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها هيئة كبار العلماء للمشاركين في «لجان الأوقاف»، واختصاص «الهيئة» بوضع شروط ومدة الترخيص، ويحق لـ«كبار العلماء» إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حالة مخالفة صاحبه للمعايير.
وأكد وزير الأوقاف، الأحد، خلال جلسة البرلمان، موافقته على تعديلات الأزهر في المادة الرابعة احتراماً للأزهر، وقال إن «الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها».
ويستهدف مشروع القانون «ضبط وتنظيم المرخص لهم بإصدار الفتوى، والتصدي للفتاوى المتطرفة»، وأكد عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش، أهمية القانون «لضبط عشوائية الفتوى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الجديد يواجه «عشوائية الفتوى الناتجة عن انتشار القنوات والأشخاص غير المؤهلة للفتوى، ومجابهة الفتاوى المتطرفة والمتشددة».
في سياق آخر، رفض مجلس النواب تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعقوبات التي واجهت اعتراضات من بعض النواب، إذ تم رفض التعديل المقدم من النائبة أميرة العادلي على المادة الثامنة، حيث طالبت بحذف عقوبة الحبس حال نشر الصحافي أو وسائل الإعلام أو الصحف أو المواقع الإلكترونية فتاوى صادرة عن غير المختصين. وطالبت العادلي بالاكتفاء بتوقيع الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، مشيرة إلى «نص المادة 71 من الدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر».
وكان نقيب الصحافيين، خالد البلشي، دعا في خطاب وجهه، السبت، إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى إعادة النظر في نص المادة الثامنة، معتبراً «عدم دستورية الحبس في قضايا النشر».
ورغم تأكيد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، الأحد، «دستورية نص المادة الثامنة»، ما زال لدى رئيس «الهيئة البرلمانية لحزب التجمع» بـ«النواب»، عاطف المغاوري، بعض المخاوف.
وأكد المغاوري لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المادة قد يساء استخدامها وتوقيع عقوبة الحبس على الصحافيين، وحذر من أن تكون «هذه المادة مبرراً لوقف الاجتهاد»، كما نوه إلى خطورتها على الصحافيين والإعلاميين، قائلاً إن «المسؤولية على من أفتى، وليس على من نشر».
وكان وزير الشؤون النيابية المصري وجه رسالة طمأنة للصحافيين، الأحد، مشيراً إلى الحرص على النص الدستوري، الذي فعله أيضاً «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» في المادة 29، التي «تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
aawsat.com