خبر ⁄منوعات

هذا هو التكيف القانوني السليم لاستسلام أبوعاقلة كيكل

هذا هو التكيف القانوني السليم لاستسلام أبوعاقلة كيكل

كتب المحامي عمر الأمين عبدالرحمن قائلا: ووفق المعطيات والاحتمالات الواردة وطبيعة العمليات العسكرية والاستخبارية والتي لها طبيعة خاصة لا علم لنا بها. وذلك من حيث تقيم المعارك وإدارة الحرب والقتال والتخطيط وذلك من اجل تحقيق هدف سامي وهو حقن الدماء والحفاظ علي اعراض وممتلكات الشعب السوداني وعلى الهوية السودانية وانت وسلامة الشعب السوداني من التدخلات الأجنبية الطامعة علي الانقضاض علي موارد السودان ومستقبلة.

 

 

اذن ماتقوم به هئية العمليات العسكرية.باحترافية واقتدار لتحقيق تلك الأهداف السامية أمر متروك لتقديراتهم الإستراتيجية والعسكرية لمجريات سير الحرب في البلاد والقضاء على التمرد نهائيا.

 

 

ووفق البيان الصادر من المؤسسية العسكرية بانحياز المتمرد ابوعاقلة محمد احمد عدلان الملقب (كيكل) للقتال في صفوف القوات المسلحة و تحت امرة المؤسسية العسكرية ودحر المليشيا الدعم الإرهابية..للأسباب التي ذكرت.

 

 

فهذا الأمر محمود لا ضير فيه وهذا السلوك الحسن الذي سلكة المتمرد ابوعاقلة محمد حمد عدلان (كيكل) ومن معه من قوة شبه عسكرية وكل من يأتي من بعدة من المتمردين لاحقا.. بالضرورة سيتفيدون من امر عفو الصادر من سعادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الأعلى لمؤسسة العسكرية السودانية والذي أصدره وفق العفو الذي اصدره بعد اندلاع التمرد بأيام قليلة وهذا العفو ساري المفعول ولكن بشرط من قبل القبض علية او التمكين منه وحصاره عسكريا .. اذن امر العفو هذا لا غبار عليه من ناحية قانونية او شرعية ومستندين على ذلك ما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في بعض الآيات الكريمة ومنها.

 

 

وان جنحوا السلم فاجنح لها وكذلك ما جاء في أية الحرابة الذين يحاربون الله ورسوله و بسعون في الأرض فساد..فجات الآية متدرجة العقوبة على وفق ما ارتكبه الفاسدون وذلك من حيث الفعل الذي يؤدي الي القتل يقتلوا ويصلبوا او الفعل الاحرامي الذي أتوا به كان حرابة تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف إلى آخر ما جات به الآية الكريمة ولكن اشترطت التوبة وقبل أن يقدر علبهم فيجوز العفو عنهم..والله اعلم فهذا أمر رباني..فأعتقد فان هذا الامر لا يعني بالضرورة إسقاط الحد عنهم..وهذا محل خلاف فقهي يستوجب البحث والدراسة وفتاوي علماء السودان لا أود الخوض فيه الان.

 

 

 

وفي تقديري المتواضع بأن هنالك فرق شاسع ما بين الاستسلام والانحياز والانخراط مع مؤسسة العسكرية السودانية متحفزا لقتال معها..اما ان كان الامر استسلاما نتيجة لحصار محكم من المؤسسة العسكرية وخشي علي نفسة الهلاك والانهيار ووفق تقديراته العسكرية أثر الاستسلام وتسليم سلاحه لمؤسسة العسكرية السودانية وهنا سيكون في قبضة المؤسسية العسكرية كأسير حرب ويعامل معاملة الأسير..

 

 

اما ان كان انحيازا بكامل عدته وعتاته .او نتيجة للتفاوض وشروط فهذا الامر يختلف لاسيما بأن هنالك نماذج في تاريخنا السوداني ممن تمردوا علي الدولة منها علي سبيل المثال حرب الجنوب أبناء من انانيا 1و 2 الي دكتور جون قرن..وغزو السودان المعروفة بالمرتزقة وكذلك غزو امدرمان الزراع الطويل والمحاولات الانقلابية العسكرية على مدي العصور منها نذكر دكتور حاج ادم المتورط في محاولة انقلابية…..الخ…جميعها توصلت الي المصالحات أو العفو وأسقاط الإدانة والعقوبة بل قادة كل التمرد شغلوا مناصب دستورية عليا في البلاد..وكذلك ما جاء في تاريخ الإسلامي من السلف الصالح ما بين سيدنا علي كرم الله وجهة ومعاوية حيث رفع المصاحف علي السنة الرماح والمطالبة بالتحكيم وفق كتاب الله ورسوله.

 

هذا من ناحية التاصيل و بالتاكيد ليس هنالك أدنى شك بان هنالك مسؤلية جنائية تنعقد من جراء الأفعال الإجرامية والتي يعاقب عليها قانونا والتي وقعت على المواطنيين السودانيين من التمرد الغاشم علي الدولة والمواطنيين السوداتييين من قبل مليشيا الدعم السريع الارهابية من قتل ونهب واغتصاب وتشريد وتعدي وارهاب وتقويض النظام الدستوري والتعامل مع دول معادية واثارة الحرب ضد الدوله والتمرد عليها والتدريب الغير المشروع وحيازة الأسلحة والتذمر وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كل ذلك يعاقب علية القانون الجنائي السوداني ونصوص القانون الدولي الإنساني وكل ماذكر من أفعال تندرج من ضمن جرائم الحرب وجميعها تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني الذي يعاقب عليها..سواء كانت من ضمن جرائم الحرب او جرائم منفردة..ولذلك يجب الانتباه إلى ذلك جيدا كما سأوضح لاحقا.

 

 

اما من حيث الشروع والتحريض والمعاونة والاشتراك تنفيذا الاتفاق جنائي و ان وقع هذا الفعل نتيجة لذلك فإنه يكون مسؤولا عنه جنائيا كما ارتكب الفعل وإذا ما تراجع المشترك عن اتفاقية الجنائي و تراجع ولم يشترك في التنفيذ فلا يسال جنائيا وذلك لان الاتفاق المعدول عنه لا يشكل مسؤولية جنائية اما الاشتراك فيسال في حدود ما قام به من فعل

 

 

كما ولو ارتكب الجرم..

جوز القانون السوداني السيد رئيس الجمهورية بالعفو في الجرائم المتعلقة بالحق العام عدا جرائم الحدود والقصاص الا بموافقة أولياء المجني عليهم والمضرور.

 

وكما جوز القانون الجنائي السوداني ايضا لسيد الرئيس الجمهورية بإسقاط العقوبة والادانة. كما أعطى الحق أيضا لنائب العام بوقف الدعوى الجنائية وسحبها من امام المحاكم في أي مرحلة كانت وكذلك والوعد بوقف تنفيذ العقوبة بالشروط المقررة في صلب المادة والمتعارف عليها ( بشاهد ملك ) بشروط أهمها ( ان يفشي المتهم بكل ما يعلمه من وقائع والظروف المتعلقة بالجريمة وعلي أشخاص اخرين ).

 

وذلك وفق ما جاء في قانون الإجراءات الجنائية السوداني في نصوص المادتين 58 و 59 منه.. وكذلك ما جاء ايضا في نص المادة 170 حيث أعطت الحق للسلطة القضائية ( القاضي ) وقف تنفيذ العقوبة بشروط محددة..ولكل ما ذكر بعالية نخلص الي ان القانون الموضوعي والاجرائي السوداني جوز بمبدأ العفو وإسقاط الإدانة و العقوبة ووقف تنفيذها في الجرائم التعزيرية فقط دون سواها من جرائم الحدود والقصاص..واعطي هذا الاختصاص إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والنائب العام والسلطة الفضائية.

 

 

اذن من حيث المبدأ العام فانة يجوز إصدار قرار العفو وفق ما حاء بنصوص القانون الجنائي السوداني..وقانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التعزيرية

وتأسيسا إلى ما ذكر وخلاصة القول ان كانت هنالك دعاوي جنائية مقيدة في مواجهة المتمرد ابوعاقلة محمد احمد عدلان (كيكل ) من بعض المواطنين الشرفاء تتعلق بجرائم ضد النفس والأموال وفق ما جاء بنصوص مواد القانون الجنائي السوداني فانه لا يجوز العفو عنه الا بموافقة المجني عليهم او أوليائه او المضرور.

 

اما ان كانت الدعاوى ضده المتمرد (كيكل) ومتمردون اخرون بموجب الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني المضمنة بين طياته تفسير للأشخاص المشمولون بالحماية وفق المادة الثالثة المشتركة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 49 و البروتوكول الاضافي الثاني اتفاقية جنيف لعام 77 وذلك بموجب المواد 186 وما بعدها من مواد والتي تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الخاصة بالحرب وجرائم ضد الإنسانية ….الخ والتي يعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد ..وجميعها جرائم تعزيرية ففي هذا الحالة يجوز لسيد رئيس مجلس السيادة استعمال حقة في اصدار قرار العفو وفق صحيح القانون والإجراءات ولايجوو فتح دعوي جنائية يكون شملها عفو عام واستوفت (شروطه)

والله المستعان وعلية التكلان

عمر الامين عبدالرحمن المحامي

WhatsApp

alzaawia.net