مرسوم بتعديل قانون الإفلاس في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.
وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».
وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».
وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».
وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».
وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
aawsat.com